الأستادة وفاء قشبال
الأحد, 13 تشرين2/نوفمبر 2011 00:00
من جملة الردود والانتقادات ، التي روج لها أباطرة حركة 20 فبراير، قبيل الاستفتاء الدستوري الماضي، مشكلة دسترة المساواة بين المرأة والرجل، إنما ليست تلك المساواة المتعارف عليها، من حيث الحقوق الاجتماعية ، الاقتصادية والسياسية. هؤلاء وفي مقدمتهم عدد من النساء ـ لا ديــن لهـن ـ تطالبن بمساواة شـاذة ومتطرفة، يستحـيل أي إنسـان طبيعي متصالح مع ذاته، أن يقبلها أو يطالب بدسترها ـ بلا حشما بلا حيا ـ .
ومن جديد ـ خلال الأشهر القليلة الماضية ـ ، كـل رواد الشبكـة العنكبوتية ، صدمـوا أمام شريط فيديو، يعرض تصريحا لمؤسسة حركة “مالي ” بالمغرب وواحدة من أبرز النشطاء فـي صفــوف الحركة الهالكة /20 فبراير/”زينب الغزوي”، هاته الأخــيرة إلى جانب نجيب شــوقي وخديجة الرياضي، هـم نـمـاذج مـن أقـلـيـة أصبـحـت ـ مـؤخرا ـ في تنامي مسـتـمر بالمـغرب، أقلية لا تديـن بأيـة ديانـة عـلى الإطـلاق ـ والعياذ بالله ـ ، من الجلـي جدا أنهـا وظفت وتوظف، لضرب الإسلام ببلادنا .
هؤلاء ـ بكل خبث ـ استغلوا سذاجة المواطن البسيط، لرفع شعاراتهم الشــاذة والمتطرفــة الداعية إلى المجاهرة بالفسق والفجور، وهو ما لن يرضاه بأي حال من الأحوال المواطن المغربي، الغيور على الدين الإسلامي وأخلاقه النبيلة، فكيف كان هؤلاء وحركتهم / 20 فبراير / يدعون أنهم يمثلون الشعب المغربي الأبي ؟؟؟
زينب الغزاوي تحديدا ـ من خلال الفيديو ـ تجاوزت الضرب في أمير المؤمنين، لتطعن في عدالة الدين الإسلامي الحنيف، حيث وقفت تتسأل من قلب العاصمة الفرنسية،وتغلي غليانا أمام السيد “إدريس اليازمي” ، لماذا الإسلام لم يمنح المرأة الحق كما الرجل، في الزواج من غير المسـلم ؟ وفي هـذا الإطار اتهمت مدونة الأسـرة كـذلك ـ بـكـل وقـاحة ـ .
وإن كـان هـذا تشريع سماوي لا سبيل لنكرانه،إلا أنه ينطوي على حكمة ربانية، منطقية وعقلانية، لا يستوعبها إلا الحكماء ،ولا يعكس البتة ظلم الإسلام للمرأة، بل هو حكم احترازي لحماية المرأة المسلمة من أن تستلب في دينها ونسلها،بحكــم تركيبتها الأنثوية العاطفية،عكس التركيبة الذكرية، والفرق بين التركيبتين علميا،معروف ولا اختلاف حولـه ـ ليس المجال للتفصيل فيه أكثرـ .
وتأتي خديجة الرياضي ومن والاها ليسترسلوا في هذا الاتجاه المتطرف، تطرف الحركة التي يمثلونها، وروجوا باطلا،فكرة أن الدستور الجديد، قصر في حق المرأة، وبخسها حقها عندما لم يقر بالمساواة بينها وبين الرجل، في الإرث !!! أليس هذا درب من دروب الغباء ؟ !!! كيف ينتظر هؤلاء من الدستور، أن يضرب ويتجاسر على حد من حدود الله، مثبت بنص واضح وضوح الشمس ولا اختلاف حوله، كحد ” الإرث ” ؟ َََ لا لشيء فـقط لمجـرد إرضاء حفـنة من المرضى،يدعون أنهم حقوقيون والحقيقة أنهم غالوا وبالغوا فأصبحوا “لا حقوقيين” يطالبون بمساواة “متطرفة” في شكلها ومضمونها ، أما المساواة المعتدلة ، فهي مكفولة شرعا ولا مجال للمزايدة في دلك ، وكفى بالدستور الجديد أن أقر المساواة الدنيوية/الاجتماعية الاقتصادية،السياسة،الحقوقية…/ والفصل 19 ثم الفصل 30 من الدستور الجديد، صريحان وواضحان في هدا الباب، ولؤلئك المتنصرات وعضوات الجمعيات والمنظمات الحقوقية بالمغرب، اللواتي خرجن لنا مؤخرا بخطاب يندى له جبين المرأة المغربية، اللواتي يدعين أنهن مدافعات عن حقوقها ، فخطابهن مردود عليهن،وقولهن بكون الإسلام لم ينصف المرأة في الإرث،هو تأكيد صارخ على أنهن بعيدات كل البعد على الدين الإسلامي العادل والمتوازن جاهلات كل الجهل بالحكمة الربانية وراء هدا التمييز، إن اعتبر تمييزا أصلا !!!. لأن الإسلام، وإن أقر للذكر ضعف ميراث شقيقته، فقد جعل المرأة ترث أكثر من الرجل في أحوال أخرى ـ وفي هدا الكلام يطول ـ وبالتالي فالإسلام براء من تهمة تمييز أو تفضيل الرجل عن المرأة. ناهيك عن التحريض على الإفطار العلني ….
على أية حال، وكما أن حركة /20/ فبراير لاتمثل المغاربة، فهؤلاء العلمانيات المتنصرات ربما تحسبن على المرأة المغربية، إنما لا تمثلنها بأي حال من الأحوال فالمغرب بنسائه ورجاله، ودستوره وبعدد صوامعه التي يرفع فيها الآذان للصلاة 5 مواقيت في اليوم، هو مغرب الإسلام والمسلمين، ولن يمثل شعبه إلا من كان على دينهم أو ـ على الأقل ـ لا يدعو للمجاهرة بالمعصية، تيمنا بقوله تعالى “وإذا ابتليتم فاستتروا “
- أول ما يجب ملاحظته هو ان القانون الخاص بالعمال المنزليين لم يخرج بعد و إنما ما يزال في شكل مشروع صادق عليه المجلس الحكومي في انتظار استكمال مسطرة التشريع.
و بالنسبة للسن الادنى للقبول في العمل فكما حددته الاتفاقيات الدولية في هدا الإطار هو 15 سنة و بالتالي فالمشروع يتماشى مع المدونةن كما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية في هدا الإطار.
بالنسبة للعمال الدين يتراوح سنهم بين 15 و 18 سنة فالمشروع يفرض موافقة ولي الأمر كما أشرت في المقال لكن يقرن دلك بمنع تشغيلهم في أشغال تشكل مخاطر بالغة عليهم او تفوق طاقتهم
بالنسبة لمسألة الاجر و قضية 50 في المئة من الحد الأدنى فدلك باعتبار ان العامل المنزلي يستفيد من السكن و التغدية رفقة صاحب البيت و دلك في أغلب الحالات لكني اتفق معك في وجوب إثارة هدا المعطى على اعتبار ان تلك الاستفادة لا تكون دائما كما لا يمكن اعتبارها ضمن مشتملات الاجر.
بخصوص مسألة تفويض بخط يد من والد الطفلة فلا اعتقد ان القانون نص على دلك بل على العكس المادة 3 من مشروع القانون تنص على وجود تحرير العقد في 3 نظائر يسلم واحد منها لمفتشية الشغل مما يخضع صاحب البيت للمراقبة و فرضت المادة 16 عقوبات على مخالفة هدا المقتضى.
بخصوص مسالة التغطية الصحية و العويض عن المخاطر المهنية فالقانون واضح في هدا الشأن لأن العمال المنزليين يمكنهم الاستفادة من الظهير المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية
سوف تجدين رفقة هده الرسالة نسخة من مشروع القانون المتعلق بالعمال المنزليين