هي المادة 90 من القانون التنظيمي 27.11 المتعلق بمجلس النواب ،تفاصيلها:
الباب العاشر
تعويض النواب والانتخابات الجزئية
المادة 90
ذا ألغيت جزئيا نتائج اقتراع من قبل المحكمة الدستورية وأبطل انتخاب نائب أو عدة نواب أو في حالة وفاة أو إعلان إقالة نائب ، لأي سبب من الأسباب ، أو في حالة تجريد نائب من عضويته بسبب التخلي عن انتمائه للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات ، أو عن الفريق أو عن المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها ، أو لأي سبب آخر غير فقدان الأهلية الانتخابية ، أو في حالة شغور مقعد بسبب تعيين النائب المعني بصفة عضو في الحكومة ، يدعى ، بقرار للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح ، المترشح الذي يراد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية ، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر. وفي هذه الحالة ، يجب على السلطة المذكورة أن تتأكد مسبقا من أن المترشح المدعو لملء المقعد الشاغر مازالت تتوفر فيه شروط القابلية للانتخاب المطلوبة ليكون عضوا في مجلس النواب.
يجب أن يتخذ قرار التعويض داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر يبتدئ من التاريخ الذي ينشر فيه في الجريدة الرسمية قرار المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء الانتخاب جزئيا أو الذي تعلن فيه عن شغور المقعد أو التجريد من العضوية. ويبلغ قرار التعويض إلى المعني بالأمر في محل سكناه برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم.
غير أنه ، يمكن الطعن في أهلية المترشح الذي أصبح عضوا في مجلس النواب عن طريق شغل المقعد الشاغر أمام المحكمة الدستورية ، داخل أجل عشرة أيام يبتدئ من التاريخ الذي تعلن فيه السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح في الدائرة المعنية اسم المترشح المذكور.